قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الفقرة "و" من المادة 8 من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 تنص على أنه "لا يجوز للطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بهدف الاتجار".
وأضاف "الشورى" فى تصريح صحفي لـ"اليوم السايع"، أن الفقرة "د" من نفس المادة تنص على أنه لا يجوز للطبيب القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها، مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.