أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الأول والثاني من عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص،إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَ هذا الأجر.
كلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.