قررت نقابة المحامين ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة والمحدد لنظرها جلسة 6/11/2016.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها تركت الدعوى بعدما أقرت الدولة عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، في مذكرتها بالجلسة الماضية، والتي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي، بعد حصولها على خطاب من مصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أنها قررت ترك الخصومة في هذه الدعوى مؤقتاً لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية، مؤكدة أنهحتى الآن لا يوجد أي التزام على المحامي بأداء أي عمل أو القيام به تحت أي مسمى سواء التسجيل أو غير ذلك بشأنقانون القيمة المضافة.
وأعلنت عن استعدادها للطعن على أي قرار إداري يصدر في أي وقت لنظره على وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية، وذلك بالتوازي مع مشاركات النقابة في المفاوضات الجارية لوضع اللائحة الخاصة بهذا القانون والتي لم تنتهي منها بعد.