أوضحت دار الإفتاء حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية.
وحول سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟»
أجابت دار الإفتاء: «الأضحية سنة في حق المستطيع فقط، ولكن من اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحى بها؛ أجزأه ذلك».